• Drapeau de l'Algérie

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

    للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

    الديباجة

    لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

    ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

    ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،

    ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

    ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،

    ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

    ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

    فإن الجمعية العامة

    تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء

    المادة 1

    يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

    المادة 2

    لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر

    وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته

    المادة 3

    لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه

    المادة 4

    لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما

    المادة 5

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

    المادة 6

    لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

    المادة 7

    الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز

    المادة 8

    لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

    المادة 9

    لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

    المادة 10

    لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه

    المادة 11

    ء1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

    ء-2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي

    المادة 12

    لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات

    المادة 13

    ء1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

    ء1-. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

    المادة 14

    ء1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

    ء2-. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

    المادة 15

    ء-1 - لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

    ء 2-  لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

    المادة 16

    ء1-  للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله

    ء2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه

    ء 3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة

    المادة 17

    ء1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

    ء2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

    المادة 18

    لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده

    المادة 19

    لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

    المادة 20

    ء1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

    ء2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

    المادة 21

    ء1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

    ء2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

    ء3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت

    المادة 22

    لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

    المادة 23

    ء1- لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

    ء2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

    ء3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية

    ء4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

    المادة 24

    لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة

    المادة 25

    ء1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه

    ء2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

    المادة 26

    ء1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

    ء2-  يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

    ء3 للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

    المادة 27

    ء1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه

    ء2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

    المادة 28

    لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما

    المادة 29

    ء1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

    ء2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي

    ء3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

    المادة 30

    ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

     

     


  • Drapeau de l'Algérie

    البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    الديباجة

    ان الدول الاطراف فى هذا البروتوكول

    اذ تلاحظ أنه , وفقا للمبادىء المنصوص عليها فى ميثاق الامم المتحدة , يشكل الاقرار بما لجميع أعضاء الاسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغير قابلة للتصرف أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم 

    واذ تلاحظ أن الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق وأن لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى الاعلان , دون أى تمييز من أى نوع , كالتمييز بسبب العنصر , أو اللون , أو الجنس , أو اللغة , أو الدين , أو الرأى السياسى أو غير السياسى , أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى , أو الثروة , أو المولد , أو أى وضع اّخر 

    وأذ تشير الى ماجاء فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان من تسليم بأن المثل الاعلى المتمثل فى أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة لايمكن أن يتحقق الا بتهيئة ظروف يتمتع فيها كل أنسان بحقوقه المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية

    واذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة

    واذ تشير الى أن كل دولة طرف فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ويشار اليه فيما يلى بأسم " العهد" ) تتعهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين , ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى , وبأقصى ماتسمح به مواردها المتاحة , مايلزم من خطوات لضمان التمتع الكامل التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد , سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة , وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

    واذ ترى من المناسب , تعزيزا لتحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه , تمكين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          ( ويشار اليها فيما يلى بأسم " اللجنة" ) , من القيام بالمهام المنصوص عليها فى هذا البروتوكول

    قد اتفقت على مايلى 

    المادة 1

    اختصاص اللجنة فيمايتعلق بتلقى البلاغات والنظر فيها

    ء- 1 -  تعترف كل دولة طرف فى العهد , تصبح طرفا فى هذا البروتوكول ,باختصاص اللجنة فى تلقى البلاغات والنظر فيها وفقا لماتنص عليه أحكام هذا البروتوكول

     ء- 2 - لايجوز للجنة تلقى أى بلاغ يتعلق بأية دولة فى العهد لاتكون طرفا فى هذا البروتوكول

    المادة 2

    البلاغات

    يجوز أن تقدّم البلاغات من قبل , أو نيابة عن , أفراد أو جماعات من الافراد يدخلون ضمن ولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا لانتهاك من جانب تلك الدولة الطرف لأى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحددة. وحيثما يقدم بلاغ نيابة عن أفراد أو جماعات أفراد , يكون ذلك بموافقتهم الا اذا استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة 

    المادة 3

    المقبولية

    ء- 1 -  لاتنظر اللجنة فى أى بلاغ مالم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانصاف المحلية المتاحة قد أستنفذت . ولاتسرى هذه القاعدة اذا أستغرق تطبيق سبل الانصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة 

    ء- 2 -  تعلن اللجنة عدم مقبولية البلاغ فى الحالات التالية

    أ - متى لم يقدم البلاغ فى غضون سنة بعد استنفاد سبل الانصاف المحلية , بأستثناء الحالات التى يبرهن فيها صاحب البلاغ على تعزر تقديمه قبل انقضاء هذا الاجل

    ب - متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية , الا اذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ 

    ج - متى كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت , أو مازالت , موضع بحث بموجب اجراء اّخر من اجراءات التحقيق الدولى أو سبق التسوية الدولية

    د - متى كان البلاغ متنافيا مع أحكام العهد 

    و - متى كان البلاغ غير مستند الى أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية أو متى كان يستند حصرا الى تقارير نشرتها وسائط الاعلام

    ك - متى شكل البلاغ اساءة لاستعمال الحق فى تقديم بلاغ , أو

    ل - متى كان البلاغ مجهول المصدر أو غير مكتوب 

    المادة 4

    البلاغات التى تكشف عن ضرر واضح

    يمكن للجنة , حسب الاقتضاء , أن ترفض النظر فى بلاغ أذا كان البلاغ لايكشف عن تعرض صاحبه لضرر واضح , الا اذا اعتبرت اللجنة أن البلاغ يثير مسألة جدية ذات أهمية عامة

    المادة 5

    التدابير المؤقتة

    ء- 1 -  يجوز للجنة فى أى وقت تلقى البلاغ وقبل اتخاذ أى قرار بشأن الاسس الموضوعية أن تحيل الى عناية الدولة الطرف المعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة فى اتخاذ تدابير حماية مؤقتة , حسبما تقتضيه الضرورة فى ظروف استثنائية , لتلافى وقوع ضرر لايمكن جبره على ضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة

    ء- 2 -  عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة , فان ذلك لايعنى ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن وجاهة موضوعه 

    المادة 6

    احالة البلاغ

    ء- 1 -  مالم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع الى الدولة الطرف المعنية، تتوخى اللجنة السرية فى عرض اى بلاغ يقدم اليها بموجب هذا البرتوكول على الدولة الطرف المعتية

    ء- 2 - تقدم الدولة الطرف المتلقية الى اللجمة ،فى غضون سته اشهر تفسيرات أو بيانات مكتوبه توضح فيها المسألة وسبيل الانصاف ، أن وجد ، الذى ربما تكون الدولة الطرف قد وفرته

    المادة 7

    التسوسة الودية

     ء- 1 - تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الاطراف المعنية بهدف التوصل الىتسوية ودية للمسألة على اساس احترام الالتزامات التى ينص عليها العهد

    ء- 2 - يعتبر كل اتفاق بشأن تسوية ودية بمثابة انها للنظر فى البلاغ بموجب هذا البرتكول

    المادة 8

    بحث البلاغات

    ء- 1 - تبحث اللجنة البلاغات التى تتلقاها بموجب المادة (2) من هذا البرتوكول فى ضوء جميع الوثائق التى تقدم اليها ،شريطة احالة هذه الوثائق الى الاطراف المعنية

    ء- 2 -  تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب هذا البرتوكول

    ء- 3 -  عند بحث بلاغ مقدم بموجب هذا البرتوكول يمكن للجنة أن ترجع حسب الاقتضاء ،الى الوثائق ذات الصلة التى اعدتها هيئات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والياتها الاخرى ، وكذلك الوثائق التى اعدتها منظمات دوليه اخرى ، بما فيها المنظومات الاقليمية لحقوق الانسان ، والى أيه ملاحظات او تعليقات مقدمة من الدولة الطرف المعنية

    ء- 4 - عند بحث البلاغات بموجب هذا البرتوكول تنظر اللجنة فى معقوليه الخطوات التى تتخذها الدولة الطرف وفقا للجزء الثانى من العهد وبذلك تضع اللجنة فى اعتبارها أن الدولة الطرف يمكن أن تعتمد طائفة من التدابير السياسية لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها فى العهد

    المادة 9

    متابعة تنفيذ اراء اللجنة

    ء- 1 -  بعد بحث البلاغ ، تحيل اللجنة الى الاطراف المعنية اراها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصياتها ، أن وجدت

    ء- 2 -  تولى اللجنة الطرف الاعتبار الواجب لاراء اللجنة ، ولتوصياتها ان وجدت ،وتقدم الى اللجنة فى غضون سته اشهر ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن اى اجراء تكون قد اتخذته فى ضوء اراء اللجنة وتوصياتها

    ء- 3 -  للجنة أن تدعو الدولة الطرف الى تقديم معلومات اضافية بشأن اى تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لاراء اللجنة أو توصياتها ان وجدت بما فى ذلك حسبما تراه اللجنة فى التقارير اللاحقة التى تقدمها الدولة الطرف بموجب المادتين (16)(17) من العهد

    المادة 10

    الرسائل المتبادلة بين الدول

    ء- 1 -  لاى دولة طرف فى هذا البرتوكول أن تعلن فى وقت بموجب هذه المادة انها تعترف باختصاص اللجنة فى تلقى رسائل تدعى فيها دولة طرف أن دولة طرفا اخرى لاتفى بالتزاماتها بموجب العهد والنظر فى هذه الرسائل ولايجوز تلقى الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها الا اذا قدمت من دولة طرف أصدرت اعلانا تعترف فيه بأختصاص اللجنة فيما يتعلق بها. ولا تتلقى اللجنة اى رسالة اذا تعلقت بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان . ويجرى تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للاجراءات التالية

    أ - متى رأت دولة طرف فى هذا البرتوكول أن دولة طرفا اخرى لا تفى بالتزاماتها بموجب العهد ، جاز لها أن توجه نظر تلك الدولة الطرف الى ذلك برسالة مكتوبه . وللدولة الطرف ايضا ات تعلم اللجنة بالموضوع . وتقدم الدولة التى تتلقى الرسالةالى الدولة التى ارسلتها ، فى غضون ثلاثة اشهر من تلقيها , ايضاحا أو أى بيان اّخر كتابة توضح فيه المسألة , على أن يتضمن , الى الحد الممكن وبقدر مايكون ذا صلة بالموضوع , اشارة الى الاجراءات وسبل الانصاف المحلية المتخذة أو المتوقع أتخاذها أو المتاحة بشأن المسألة

    ب - اذا لم تسوّء المسألة بما يرضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيين فى غضون ستة أشهر من استلام الدولة المتلقية للرسالة الاولى , كان لأى من الدولتين الحق فى احالة المسألة الى اللجنة بواسطة اخطار موجه الى اللجنة والى الدولة الاخرى 

    ج - لاتتناول اللجنة مسألة أحيلت اليها الا بعد أن تتأكد من أن كل سبل الانصاف المحلية قد استخدمت وأستنفذت فى المسألة . ولاتسرى هذه القاعدة اذا كان اعمال سبل الانصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة

    د - رهنا بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة , تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين المعنيتين بغية التوصل الى حلّ ودّى للمسألة على أساس احترام الالتزامات النصوص عليها فى العهد

    ه - تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة

    و - للجنة أن تطلب فى أية مسألة محالة اليها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة الى الدولتين الطرفين المعنيتين , المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) , تزويدها بأية معلومات ذات صلة بالموضوع

    ز - يكون للدولتين الطرفين المعنيين المشار اليهما فى الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , الحق فى أن تكونا ممثلتين عندما تنظر اللجنة فى المسألة وأن تقدما بيانات شفويا و / أو كتابة 

    م - تقدم اللجنة , بالسرعة المطلوبة , بعد تاريخ تلقى الاخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة , تقريرا على النحو التالى 

    ء- 1 -  فى حالة التوصل الى تسوية وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة ,تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذى تم التوصل اليه 

    ء- 2 -  فى حالة عدم التوصل الى حل وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (د) , تقدم اللجنة فى تقريرها الوقائع ذات الصلة بالقضية القائمة بين الدولتين الطرفين المعنيين . وترفق بالتقرير البيانات الكتابية ومحضر البيانات الشفوية التى تقدمت بها الدولتان والطرفان المعنيان . وللجنة أيضا أن ترسل الى الدولتين الطرفين المعنيين فقط أية اّراء قد تراها ذات صلة بالقضية القائمة بينهما

    ويبلغ التقرير فى كل مسألة الى الدولتين الطرفين المعنيين 

    ء- 2 -  تودع الدول الاطراف اعلانا بموجب الفقرة (1) من هذه المادة لدى الامين العام للامم المتحدة الذى يرسل نسخا منه الى الدول الاطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان فى أى وقت باخطار يوجه الى الامين العام . ولايخل هذا السحب بالنظر فى أية مسألة تكون موضوع رسالة أحيلت بالفعل بموجب هذه المادة , ولايجوز تلقى أية رسالة أخرى من أية دولة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقى الامين العام للاخطار بسحب الاعلان , مالم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا

    المادة 11

    اجراء التحرى

    ء- 1 -  يجوز لكل دولة تكون طرفا فى هذا البروتوكول أن تعلن فى أى وقت أنهاتعترف باختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة 

     ء- 2 - اذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأى من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها فى العهد , تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف الى التعاون فى فحص المعلومات والى تقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات

    ء- 3 -  مع مراعاة أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها وأية معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها , للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لاجراء تحرّ وتقديم تقرير على وجه الاستعجال الى اللجنة . ويجوز أن يتضمن التحرى القيام بزيارة لاقليم الدولة الطرف , متى استلزم الامر ذلك وبموافقتها

    ء- 4 -  يجرى ذلك التحرى بصفة سرية , ويلتمس تعاون تلك الدولة الطرف فى جميع مراحل الاجراءات

    ء- 5 -  بعد دراسة نتائج التحرى , تقوم اللجنة باحالة تلك الاستنتاجات الى الدولة الطرف المعنية , مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات

    ء- 6 -  تقوم الدولة الطرف المعنية بتقديم ملاحظاتها الى اللجنة فى غضون ستة أشهرمن تلقى الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات التى أحالتها اللجنة

    ء- 7 -  بعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة بأى تحرّ يجرى وفقا للفقرة (2) من هذه المادة , للجنة أن تقرر , بعد اجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية , ادراج بيان موجز بنتائج الاجراءات فى تقريرها السنوى المنصوص عليه فى المادة (10) من هذا البروتوكول

    ء- 8 -  لأى دولة طرف تصدر اعلانا وفقا للفقرة (1) من هذه المادة أن تسحب هذا الاعلان فى أى وقت من الاوقات بواسطة اشعار توجهه الى الامين العام

    المادة 12

    متابعة اجراء التحرى

    ء- 1 -  يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى أن تدرج فى تقريرها المقدم بموجب المادتين (16) و (17) من العهد تفاصيل أية تدابير متخذة أستجابة لتحرّ أجرى بموجب المادة (11) من هذا البروتوكول

     ء- 2 - يجوز للجنة , عند الاقتضاء , وبعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار اليها فى الفقرة (6) من المادة (11) , أن تدعو الدولة الطرف المعنية الى ابلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحرى

    المادة 13

    تدابير الحماية

    تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الاشخاص الذين يخضعون لولايتها لأى شكل من أشكال سوء المعاملة أو التخويف نتيجة لما يقدمونه الى اللجنة من بلاغات عملا بهذا البروتوكول

    المادة 14

    المساعدة والتعاون الدوليان

    ء- 1 -  تحيل اللجنة , حسبما تراه ملائما وبموافقة الدولة الطرف المعنية , الى الوكالات المتخصصة للامم المتحدة وصناديقها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة اّراءها أو توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التى تدل على وجود حاجة الى المشورة أو المساعدة التقنية , مصحوبة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها , ان وجدت , بشأن هذه الاّراء أو التوصيات

    ء- 2 -  للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات , بموافقة الدولة الطرف المعنية , الى أى مسألة تنشأ عن البلاغات التى تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتى يمكن أن تساعدها , كل واحدة فى مجال اختصاصها , فى التوصل الى قرار بشأن استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم فى مساعدة الدول الاطراف على احراز تقدم فى تنفيذ الحقوق المعترف بها فى العهد

    ء- 3 -  ينشأ صندوق استئمانى وفقا للاجراءات ذات الصلة المتبعة فى الجمعية العامة ويدار الصندوق وفقا للانظمة والقواعد المالية للامم المتحدة لتقديم المساعدة المتخصصة والتقنية الى الدول الاطراف , وبموافقة الدولة الطرف المعنية , من أجل تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى سياق هذا البرتوكول

     ء- 4 - لاتمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ماعليها من التزامات بموجب العهد

    المادة 15

    التقرير السنوى

    تدرج اللجنة فى تقريرها السنوى موجزا للانشطة التى اضطلعت بها بموجب هذاالبروتوكول

    المادة 16

    النشر والاعلام

    تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بالعهد وبهذا البروتوكول على نطاق واسع وبنشهرهما وتيسير الحصول على المعلومات بشأن اّراء اللجنة وتوصياتها , وبخاصة بشأن المسائل المتعلقة بالدولة الطرف , والقيام بذلك بأستخدام وسائل يسهل الوصول اليها بالنسبة للاشخاص ذوى الاعاقة

    المادة 17

    التوقيع والتصديق والانضمام

    ء- 1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة وقعت على العهد أوانضمت اليه 

    ء- 2 - تصدق على هذا البروتوكول كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه .وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة

     ء- 3 - يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على العهد أو انضمت اليه

     ء- 4 - يتم الانضمام بايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة 

    المادة 18

    بدء النفاذ

    ء- 1 -  يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك التصديق أوالانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة

    ء- 2 -  يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم اليه بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العاشر , وذلك بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع صك تصديقها أو انضمامها 

    المادة 19

    التعديلات

    ء- 1 -  يجوز لأى دولة طرف اقتراح تعديل لهذا البروتوكول وتقديمه الى الامين العام للامم المتحدة . ويقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف باية تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب اخطاره بما اذا كانت تفضل عقد مؤتمر للدول الاطراف بغرض النظر فى الاقتراحات والتصويت عليها , واذا أبدى ثلث الدول الاطراف على الاقل , فى غضون أربعة أشهر من تاريخ الابلاغ , رغبة فى عقد مؤتمر من هذا القبيل , يدعو الامين العام الى عقد المؤتمر تحت رعاية الامم المتحدة , بأغلبية ثلثى الدول الاطراف الحاضرة والمصدقة الى الجمعية العامة للموافقة عليه , ثم يحيله الى جميع الدول الاطراف لقبوله 

    ء- 2 -  يبدأ نفاذ كل تعديل ويحصل على الموافقة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من اليوم الثلاثين من التاريخ الذى يبلغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثى عدد الدول الاطراف عند تاريخ اعتماد التعديل ثم يصبح نافذا بالنسبة لكل دولة طرف اعتبارامن اليوم الثلاثين الذى يلى ايداع القبول الخاص بها , ولايكون التعديل ملزما الا للدول الاطراف التى وافقت عليه

    المادة 20

    النقض

    ء- 1 -  يجوز لأى دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول فى أى وقت باشعار خطى توجهه الى الامين العام للامم المتحدة . ويصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم الامين العام ذلك الاشعار

     ء- 2 - لايخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أى بلاغ مقدم بموجب المادتين (2) و (10) أو بأى اجراء يتخذ بموجب المادة (11) قبل تاريخ نفاذ النقض

    المادة 21

    الاخطارات الواردة من الامين العام

    يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع الدول المشار اليها فى الفقرة (1) من

    المادة (26) من العهد بالتفاصيل التالية 

    أ - التوقيعات والتصديقات والانضمامات التى تتم فى اطار هذا البروتوكول 

    (ب - تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أى تعديل بموجب المادة (19

    (ج - أى نقض بموجب المادة (20

    المادة 22

    اللغات الرسمية

     ء- 1 - يودع هذا البروتوكول , الذى تتساوى نصوصه باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية فى الحجية , فى محفوظات الامم المتجدة

     ء- 2 - يقوم الامين العام للامم المتحدة باحالة نسخ موثقة من هذا البروتوكول الى جميع الدول المشار اليها فى المادة (26) من العهد


  •  Drapeau de l'Algérie

    الجزء الثالث 

     العلاقات بين المعلمين والنظام التربوي

     ا75- لكي يقوم المعلمون بواجباتهم, ينبغي على السلطات أن تضع آلية للتشاورمع منظمات المعلمين حول النظام التربوي والسياسة التعليمية والتنظيم التربوي وأي تغيير يمس هذا الأخير 

     ا76- يجب على السلطات والمعلمين أن يعترفوا بأهمية مشاركة المعلمين عن طريق منظماتهم أو أي طريق آخر في المجهودات التي تهدف إلى تحسين نوعية التعليم والأبحاث البيداغوجية وكذلك ابتكار ونشر طرائق العمل الجديدة 

     ا77- يجب على السلطات أن تشجع تكوين أفواج عمل بكل المؤسسات أو في إطار أوسع تهدف إلى التنسيق بين المعلمين الذين يدرسون نفس المواد والأخذ بعين الاعتبار آرائهم واقتراحاتهم 

     ا78- يجب على الفريق الإداري وأي شخص آخر له علاقة بالمعلمين أن يقيم علاقة جيدة معهم و كذلك الأمر بالنسبة للمعلمين 

         حقوق المعلمين

      ا79- ينبغي تشجيع مشاركة المعلمين في الحياة الاجتماعية والعمومية من أجل مصلحتهم ومصلحة التعليم والمجتمع بأكمله 

     ا80- للمعلمين الحق في ممارسة الحقوق المدنية التي يتمتع بها غيرهم من المواطنين, وينبغي أن تعطى لهم كذلك الحرية في ممارسة مسؤوليات مدنية 

     ا81- ينبغي أن تعطى للمعلم المكلف بمهمة عمومية حقوق الأقدمية والتقاعد وحق الرجوع إلى منصبه الأصلي أو ما يوازيه عند انتهاء مهمته 

     ا82- يجب أن تحدد الأجور وظروف العمل عن طريق المفاوضة بين منظمات المعلمين و أرباب العمل 

     ا83- ينبغي تحديد إجراءات تشريعية أواتفاقات بين المعنيين لضمان حق المعلمين في التفاوض عن طريق منظماتهم ومع أرباب العمل العموميين أو الخواص

     ا84- يجب إنشاء لجان متساوية الأعضاء لحل النزاعات المتعلقة بظروف العمل والمترتبة عن العلاقة بين المعلمين وأرباب العمل.وفي حالة ماإذا نفذت كل طرق التسوية يجب أن يعطى الحق لمنظمات المعلمين في استعمال كل الوسائل الشرعية التي تتمتع بها أية منظمة تدافع عن مصالحها الشرعية

     ا9/ الشروط المحفزة لنجاعة التعليم                              

    ا85- يجب تنظيم وتسهيل عمل المعلم نظرا لخصوصيته وضرورته وهذا لتجنب ضياع الوقت والجهد 

         كثافة الأقسام

     ا86- إن كثافة الأقسام يجب أن تكون بالشكل الذي يسمح للمعلم من إعطاء اهتمام خاص خاصة بتلميذ وإمكانية تجميع التلاميذ بأفواج صغيرة أو أفرادا وإعطائهم دروس تصحيحية وكذا تجميعهم بعدد أكبر لإعطائهم دروس سمعية بصرية

        الموظفون المساعدون

     ا87- لكي يتسنى للمعلمين من مزاولة مهامهم بصفة خاصة, يجب على المؤسسات التربوية أن توفر موظفين مساعدين, مكلفين بالمهام الخارجة عنوظيفة التعليم 

        المناهج المدرسية 

     ا88-1- يجب على السلطات توفير المناهج والوسائل العلمية الحديثة للمعلمين والتلاميذ ، كما يجب اعتبارها وسائل تسمح بتطوير نوعية التعليم وتوسيع استفادته لعدد أكبر من التلاميذ ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء دور المعلم 

     ا    -2- يجب على السلطات تشجيع البحوث حول استعمال مناهج التعليم وتشجيع المعلمين على المشاركة فيها

        مدة العمل

     ا89- إن عدد ساعات العمل المطلوبة من المعلمين في اليوم والأسبوع، يجب أن تحدد بالتشاور مع منظمات المعلمين

      ا90- عند تحديد ساعات العمل, يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تحدد قيمة العمل الذي يقع على عاتق المعلمين مثل 

     أ ) عدد التلاميذ الذين يتكفل بهم المعلم في اليوم والأسبوع

     ب ) الوقت الواجب تخصيصه من أجل التحضير الجيد للدروس وتصحيح التمارين

    . ج) عدد الدروس المختلفة التي يجب تقديمها في اليوم

     ه) الوقت المطلوب من المعلم منأجل القيام بمهام تتعلق بالنشاطات شبه مدرسية وحراسة التلاميذ ومتابعتهم

     د ) الوقت المطلوب للمعلمين من أجل إعلام الأولياء والتحدث إليهم حول تطور أبنائهم 

    ا91- يجب توفير وقت إضافي للمعلمين من أجل تمكينهم من المشاركة في النشاطات التي ترمي إلى تطوير مهنتهم أثناء خدمتهم 

     ا92- يجب ن لا تشكل النشاطات شبه المدرسية عبئا عليهم أوعائقا يحول دون القيام بمهامهم الأساسية 

    ا93- يجب التقليص من عدد ساعات القسم عندما تسند للمعلمين مسؤوليات بيداغوجية خاصة إذا كانت زائدة على وقت عملهم 

        العطلة السنوية المدفوعة الأجر 

    ا94- للمعلمين الحق في عطلة مدفوعة الأجر ولمدة زمنية كافية

          عطل الدراسة

      ا95-1- يجب أن يستفيد المعلمون من عطل دراسية من وقت لآخربكامل المرتب أو بمرتب جزئي

     ا    -2- يجب أن تحتسب العطل الدراسية بالنسبة للأقدمية والتقاعد

     ا    -3- بالنسبة للمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية،يجب توفير عطل دراسية أكثر للمعلمين

        العطل الخاصة

     ا96- يجب اعتبار العطل الخاصة الممنوحة في إطارالتعاون الثقافي الثنائي أو المتعدد الأطراف كخدمة عادية 

    ا97- يجب أن يستفيد المعلمون الذين يشاركون في برامج مساعدة تقنية من عطل دون فقدان الحق في الاستفادة من حقوق الأقدمية والترقية والتقاعد ببلدانهم الأصلية، كما يجب أخذ الإحتياطات الضرورية لتمكينهم على مصاريفهم الإضافية 

     ا98- كما يجب أن يستفيد المعلمون القادمونمن الخارج من عطل ببلدانهم الأصلية وكذا حقوق الأقدمية والترقية والتقاعد

      ا99-1- يجب أن يتمكن المعلمون من الاستفادة من عطل مدفوعة الأجر لتمكينهم من المشاركة في نشاطات منظماتهم

      ا   -2- للمعلمين الحق في ممارسة مهمات انتخابية ضمن منظماتهم مثلهم مثل المعلمين الذين يمارسون مهام عمومية 

     ا100- يجب أن يستفيد المعلمون من عطل مدفوعة الأجر من أجل أغراض شخصية مقبولة حسب شروط تحدد قبل مزاولة المهنة

        العطل  مرضية أو عطل الأمومة

     ا101-1- يجب أن يستفيد المعلمين من عطل مرضية مدفوعة الأجر 

    ا       -2- عند تحديد الفترة التي يمكن من خلالها أن يستفيد المعلمون من الأجر الكامل أوالجزئي يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالات التي يجب أن ينعزل فيها المعلمون عن تلامذتهم لفترات طويلة 

    ا102- ينبغي احترام المقاييس المحددة من طرف منظمة العمل الدولية في ما يخص حماية الأمومة, وخاصة منها معاهدة حماية الأمومة لسنة (1919) ومعاهدة حماية الأمومة المراجعة لسنة (1952) وكذا المقاييس المذكورة في الفقرة 126من هذه المعاهدة 

     ا103- يجب تشجيع المعلمات ربات البيوت على البقاء في المهنة بالسماح لهم بأخذ عطل إضافية من دون أجر لتربية أبنائهن والمحا فظة على مناصب عملهن بكامل حقوقهن 

         تبادل المعلمين  

     ا104- يجب على السلطات الاعتراف بأهمية التبادل المهني والثقافي بين البلدان سواء بالنسبة للتعليم أو للمعلمين أنفسهم وسفرهم إلى الخارج من أجل تطوير خبراتهم واستفادة بلدانهم منهم 

     ا105- ينبغي اختيار المعلمين المستفيدين من التبادلات من دون أية تفرقة أو أي انتماء سياسي 

      ا106- يجب إعطاءالتسهيلات اللازمة للمعلمين الراغبين في العمل بالخارج مع محا فضتهم على مناصبهم ووضعيتهم 

    ا107- يجب تشجيع المعلمين على إفادة زملائهم بالتجربة المكتسبة بالخارج 

       البناءات المدرسية

    ا108- إن البناءات المدرسية،يجب أن تكون مأمونة ووظيفية ولائقة من حيث المنظر وتسمح بالنشاط البيداغوجي وشبه المدرسي وخاصة في المناطق النائية وأن تكون مبنية بالمواد الدائمة وملائمة لمختلف الاستعمالات تكون صيانتها سهلة واقتصادية 

     ا109- يجب على السلطات السهر على صيانة ونظافة المحلات المدرسية من أجل صحة وأمن التلاميذ والموظفين 

     ا110- عندما تنوي السلطات بناء أو توسيع محلات مدرسية قديمة أو جديدة فينبغي استشارة طاقم المعلمين العاملين بهذه المؤسسات 

       ترتيبات خاصة بالمعلمين العاملين بالمناطق النائية

    ا111-1- يجب توفير مساكن للمعلمين من دون مقابل أو بثمن رمزي بالمناطق المصنفة نائية 

      ا        -2- عندما يتم طلب المعلمين للمشاركة ببعض البلدان في برامج تنموية،فينبغي على السلطات أن توفر لهم مساكن لائقة 

     ا112 -1 - عندما يتم نقل معلم إلى منطقة نائية فيجب تعويض النفقات بأنواعها له ولعائلته 

    ا       -2- يجب أن يستفيد المعلمون المعينين بالمناطق النائية من تسهيلات السفر لكي يتمكنوا من المحا فظة على مستواهم المهني 

     ا113- عندما تفرض على المعلمين ظروف عمل صعبة فيجب أن يتم تعويضهم بعلاوات خاصة تكون محتسبة في معاشاتهم 

    ا10/ أجور المعلمين 

     ا114- من بين مختلف المعايير التي تحتسب في تقييم وضعية المعلمين, ينبغي أن تعطى أهمية كبرى للأجور التي تمنح لهم, لأنه و حسب التوجهات العالمية التي بدأت تتأكد اليوم فإن هناك معايير أخرى تؤخذ بعين الاعتبار, كالمكانة التي يعترف بها للمعلمين في المجتمع أو درجة التقدير التي تعطى لمهنتهم و ككل المهن الأخرى الشبيهة فهي متعلقة بالوضعية الاقتصادية المفروضة عليهم  

     ا115- إن الأجور يجب أن تتوفر على 

     ا1-  أن تعكس أهمية مهنة التعليم و بالتالي القائمين عليها بالنسبة للمجتمع وكذا مختلف المسؤوليات المنوطة بالمعلم عند بداية عمله 

     ا-2- دعم المقارنة بمهن أخرى تتطلب نفس الكفاءات أوما يقابلها 

    ا-3- توفير مستوى معيشي معقول للمعلمين و عائلاتهم وكذا توفير إمكانيات تحسين كفاءاتهم المهنية بتطوير معارفهم و ثقافتهم 

      ا4- الأخذ بعين الإعتبارأن بعض المناصب تتطلب خبرة كبيرة و مؤهلات أعلى وبالتالي تتطلب مسؤوليات أوسع 

     ا116- إن المعلمين يجب أن يتقاضوا مرتبات حسب سلا ليم أجور متفق عليها مع منظماتهم المهنية وبالنسبة للمعلمين المؤهلين في فترة التجربة أو الذين وظفوا بصفة مؤقتة فإنه لاينبغي أن يأخذوا أجورا أقل من زملائهم المرسمين 

     ا117- إن تركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين 

    ا118- عندما يحدد نظام المهنة أقصى حد لساعات التدريس, ينبغي أن يعوض المعلم الذي يقوم بساعات زائدة على حجم عمله وفق سلم متفق عليه 

     ا119- إن الفوارق بين الأجور, ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية: كالشهادات, أو الأقدمية, أو درجة المسؤوليات, لكن الفرق بين الأجر العالي و الأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدودمعقولة

     ا120- عندما تحدد الأجور الأساسية للموظفين المكلفين بالتعليم المهني أوالتقني غير الحائزين على شهادات جامعية, ينبغي أن يحتسب فيها قيمة تكوينهم وتجربتهم 

    ا121- إن أجور المعلمين ينبغي أن تحدد على أساس مدة سنة

     ا122-1- ينبغي وضع نظام ترقية داخل كل إطار أو صنف عن طريق رفع قيمة الأجر بصفة دورية ويستحسن أن تكون كل سنة

     ا     -2- التدرج بين الأجر الأدنى و الأقصى ضمن سلم الأجور القاعدية, ينبغي أن لايتجاوزعشر أو خمسة عشر سنة 

     ا     -3- ينبغي أن يستفيد المعلمون الموضوعون تحت التجربة أوبصفة مؤقتة, من زيادات في الأجر بصفة دورية 

     ا123-1- إن سلم أجور المعلمين ينبغي أن يراجع دوريا كي تؤخذ بعين الاعتبار عوامل معينة: كانخفاض القدرة الشرائية أو ارتفاع مستوى المعيشة بسبب التنمية أو ارتفاع عام لأجور كافة الفئات 

    ا      -2- عند وجود سلم للأجور متماشي مع القدرة المعيشية, ينبغي إشراك منظمات المعلمين في تحديد المعيارالمتعلق بتطور المعيشة, وكل علاوة تغطي غلاء المعيشة, ينبغي أن تدخل ضمن الأجر الذي يحتسب في حساب قيمة المعاش

     ا124- لا ينبغي وضع أي نظام أجور إلا بمشاورة و قبول منظمات المعلمين المعنيين 

    ا11/ الضمان الاجتماعي 

         ترتيبات خاصة 

     ا125- يجب أن يستفيد كل المعلمين من نظام الضمان الاجتماعي بكيفية عادلة وكذا طلبة الشعب البيداغوجية والمعلمون الخاضعون للفترة التجريبية 

     ا126--1- إن نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يضمن للمعلمين كل وسائل العناية الصحية والحماية من البطالة والشيخوخة والأمراض المهنية وكذا توفير الخدمات الموجهة للعائلات والأمومة و تأمين كل أنواع العجز, كلٌ هذا طبقا لمعاهدة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي لسنة 1952 

      ا       - 2- إن مقاييس الضمان الاجتماعي الخاصة بالمعلمين يجب أن تكون محفزة طبقا لما نصت عليه آليات منظمة العمل الدولية, وخاصة المعاهدة الدولية لسنة 1952

     ا         -3- يجب أن تعطى خدمات الضمان الاجتماعي كحقوق للمعلمين

    ا127- إن حماية المعلمين في إطار الضمان الاجتماعي يجب أن تراعي ظروف عملهم الخاصة كما هو مبين في الفقرات التالية من 128إلى 140 

      الخدمات الطبية 

      ا128- يجب أن تعوض للمعلمين الساكنين بالمناطق منعدمة الخدمات الطبية نفقات تنقلهم إلى المراكز الحضرية 

       التعويضات الطبية 

      ا129-1- يجب تقديم التعويضات الطبية أثناء مدة العلاج وانقطاع الراتب 

     ا        -2- يجب أن تقديم التعويضات ابتداءا من يوم انقطاع الراتب

     ا       -3- إذا كانت مدة التعويضات محددة فيجب تمديدها في حالة عزل المعلمين عن التلاميذ صحيا 

        حوادث العمل والأمراض المهنية

     ا130- يجب حماية المعلمين من أخطار العمل سواء تلك التي تحدث داخل المدرسة أو التي تقع في إطار النشطات المنظمة خارجها 

     ا131- يجب اعتبار بعض الأمراض المعدية التي تصيب التلاميذ وتنتقل إلى المعلمين كأمراض مهنية 

        تعويضات المعاشات

     ا132-  ينبغي أن يحتفظ المعلم المنقول تحت سلطة إدارة مدرسية أخرى بالبلد الواحد و في إطار نظام معاشه من مجموع الخدمات التي قدمها سابقا 

     ا133- عندما تكون هناك نقص في عدد المعلمين ويتم استخدام آخرين لفترات أطول فيجب و حسب التشريعات الوطنية احتساب سنوات الخدمةالإضافية أو استحداث نظام معاشي تعويضي بواسطة تنظيمات ملائمة 

    ا134- يجب أن تحددقيمة المعاش على أساس آخر أجر في المسار المهني لكي يحتفظ المعلم بمستوى معيشي كاف

       تعويضات الإعاقة 

     ا135- يجب تقديم تعويضات للمعلمين الذين يضطرون إلى توقيف عملهم بسبب إعاقة بدنية أو ذهنية،كما يجب أن تقدم لهم منحة عندما لا ينتج عن حالة الإعاقة تعويضات المرض الدائم أو علاوات أخرى

    ا136- يجب تقديم تعويض جزئي عندما يكون المعلم في حالة الإعاقة الجزئية 

     ا137-1-يجب تحديد قيمة التعويض الجزئي على أساس آخر أجرتقضاه المعلم لكي يسمح له بالمحافضة على مستوى معيشي كاف 

     ا       -2- يجب توفير الرعاية الطبية والاعانات المتصلة بها بغية استعادة المدرسين المصابين بالعجز صحتهم او تحسن حالتهم الصحية اذا كان الشفاء غير ممكنا , و ينبغي ايضا توفير خدمات التاهيل التي تستهدف اعداد المدرسين المصابين بالعجز لاستاناف نشاطهم اذا امكن ذلك

    اعانة الورثة

     

    ا - 138 - ينبغي ان تتيح شروط منح اعانة الورثة ومبلغ هذه الاعانة لللمستفيدين منها المحافضة على مستوى ممعيشة لائق وان تضمن رعاية ابناء المتوفي القصر و تعليمهم 

     

    سبل توفير الضمان الاجتماعي للمدرسين

     

    ا- 139- 1- يجب توفير حماية الضمان الاجتماعي للمعلمين عن طريق نظام عام

    ا-        2- عندما ينعدم نظام ضمان اجتماعي عام أو يكون ناقصا، فيجب توفير نظام خاص بالمعلمين 

     ا        -3-عندما يتوفر نظام ضمان اجتماعي أقل مستوى من الذي نصت عليه هذه التوصيات، فيجب توفير نظام مكمل له 

    ا140- ينبغي دراسة إمكانية إشراك ممثلين عن منظمات المعلمين في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة أو المكملة وحتى فيما يخص استثمار الأموال 

     ا12 / ندرة المعلمين 

     ا141-1-  يجب اعتماد مبدأ المحا فظة على المعايير المهنية عند التوظيف في حالة ظهور ندرة حادة في عدد المعلمين كي لا يكون هناك تأثير سلبيا على تمدرس التلاميذ 

      ا       -2- يجب أن تمتنع السلطات في حالة ندرة المعلمين عن اللجوء إلى إجراءات معينة كرفع عدد التلاميذ في الأقسام أو الزيادة في حجم ساعات العمل نظرا لأن هذا يتعارض مع أهداف التعليم ويضر بمصلحة التلاميذ 

      ا142- في البلدان السائرة في طريق النمو حيث الضرورة تقتضي اللجوء إلى تكوين سريع،ينبغي أن يوفر و بالإضافة إلى ذلك تكوين كامل لمعلمين يكون لهم الخبرة الكافية في تأطير و تسيير التعليم

     ا143-1- يجب اعتماد نفس مقاييس الطلبة المقبولين في التكوين العادي عند قبول الطلبة المستفيدين من تكوين سريع وإذا اقتضى الأمر يجب اعتماد مقاييس صارمة لكي يتسنى لهؤلاء مواصلة تكوينهم فيما بعد 

     ا      -2- ينبغي تحديد إجراءات وتسهيلات خاصة وحتى عطل دراسية مدفوعة الأجر لتمكين للمعلمين المستفيدين من تكوين سريع, من تكميل مؤهلاتهم

      ا144-1- عند الإمكان يجب تأطيرالمعلمين غير المؤهلين من طرف معلمين مؤهلين 

     ا     -2- لتمكينهم من مواصلة نشاطهم ،ينبغي إجبارهم على التحصيل على المؤهلات اللازمة أو تكميل مؤهلاتهم 

    ا145- يجب على السلطات أن تعترف أن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي وشروط الحياة وشروط عمل المعلمين يعتبر بمثابة الوسيلة الأنجع لمعالجة مشكلة ندرة المعلمين الأكفاء وأصحاب التجربة هو السبيل الوحيد للمحا فظة عليهم داخل مهنة التعليم 

     ا13/ توصية أخيرة

     ا146- عندما يكون هناك معلمون يتمتعون بمزايا أحسن من الترتيبات التي جاءت بها هذه التوصيات،فينبغي أن لا تكون هناك حجة للتراجع عن المكتسبات


  • Drapeau de l'Algérie 

      

    الجزء الثاني

     ا5/التحضير لمهنة التعليم الاختيار 

     ا11- من خلال تحديد سياسة الالتحاق بالتكوين الخاص بمعلمي المستقبل، وجب التفكير و النظر في تجهيزالمجتمع بعدد كاف من المعلمين الذين يملكون الخصائص الأخلاقية، الثقافية، المادية والصحية الضرورية و كذا المعلومات و الكفاءات المطلوبة 

     ا12- و للاستجابة لهذا الطلب وجب على السلطات المخولة أن تجعل هذا التكوين جذاباً لأقصى حد ممكن و ضمان القدرالكافي من الأماكن في المؤسسات المخصصة لهذا الغرض

     ا13- للالتحاق بمهنة التعليم يجب الانتهاء من الدراسات المؤسسات المخصصة للتكوين 

      ا14- للالتحاق بتكوين المعلمين يجب الانتهاء من تدريب ثانوي متخصص و البرهنة على المقومات الشخصية المطلوبة من ممتهني التعليم

      ا15- بدون تغيير الشروط العامة لالتحاق بتكوين المعلمين، بالإمكان السماح لبعض الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم كل الشروط الدراسية، و لكن يتوفرون على خبرة مقبولة، خاصة في المجالين التقني و المهني 

     ا16- إن معلمي المستقبل من حقهم الاستفادة من منحة أو مساعدة مالية تسمح لهم بمتابعة دروس تكوينية و العيش الكريم قدر الإمكان و وجب على السلطات المخولة ضمان تكوين مجاني 

     ا17- إن الطلبة الجامعيين و الأشخاص الآخرين الراغبين في الالتحاق بسلك المعلمين من حقهم الحصول على كل المعلومات و إمكانيات التكوين و كذا المنح و المساعدات المالية المتاحة 

    ا18-1قبل اتخاذ القرار في قبول أو رفض القدرة الكاملة أو الناقصة على التعليم لأي شخص تلقى تكوينا في الخارج ، وجب تفحص هذا التكوين بدقة 

     ل18-2من المستحين اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تسمح بالتوصل إلى الاعتراف على المستواى الدولي بالشهادات التي تعطي الكفاءة للقيام بمهمة التعليم في مختلف الدول 

          برامج تكوين المعلمين 

      ا19- إن الهدف من تكوين أي معلم وجب أن يرمي إلى تطوير معارفه العامة و ثقافته الشخصية، استعداده للقيام بالتعليم و التربية، فهمه للمبادئ التي توجه إلى ربط العلاقات الإنسانية الطيبة في وطنه و خارج حدوده الوطنية إحساسه بالواجب الملزم به في المساهمة سواء بالتعليم أو بكونه القدوة ، للتطور الاجتماعي الثقافي و الاقتصادي 

     ا20- يجب أن تحتوي أي برامج تكوين خاص بالمعلمين النقاط التالية 

     أ- دراسات عامة 

     ب- دراسة العناصر الأساسية للفلسفة، علم النفس التربوي و علم الاجتماع المطبق على التربية وكذا دراسة النظريات الخاصة بعلوم، و تاريخ التربية، التربية المقارنة، التربية التدريبية، الإدارة التربوية و طرق التعلم في مختلف المواد

     ج- الدراسة الخاصة بالميدان الذي يريد المعني التعليم فيه 

     د- تطبيق التعليم و الأنشطة شبه التربوية أو التعليمية تحت إشراف معلمين متخصصين و أكفاء 

     ا21-1كل المعلمين يتلقون تكوينهم العام المتخصص و التربوي البيداغوجي في مركز جامعي أو في مركز مماثل أو في مركزمخصص في تكوين المعلمين 

     ا21-2يمكن لبرامج التكوين أن تكون متنوعة قدر الإمكان حسب المهام التي يقوم بها المعلمون بمختلف المؤسسات، مثل المؤسسات الخاصة بالأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، أو المدارس التقنية و المهنية، و في هذه الحالة يمكن أن يتضمن خبرة ميدانية في الصناعة، الصناعة، التجارة و الزراعة 

     ا22-  في برامج التكوين الخاصة بالمعلمين يمكن أن يتم التكوين البيداغوجي المتخصص سواء أثناء فترات التكوين العام أو المتخصص أو بعدهما

     ا23- على العموم، تكوين المعلمين المتكونين وجب أن يتم بالإقامة و بصفة مغلقة، مع مراعاة التدابير الخاصة، التي بإمكانها أن تسمح للمسنين و كذا المنتمين إلى أصناف أخرى خاصة لتلقي التكوين بطريقة غير منتظمة. بشرط أ يكون المحتوى نفسه و أن يصل إلى نفس المستوى التكويني مع التكوين الأولي 

      ا24-يحيد البحث إن لم يكن من الممكن تنظيم تكوين مختلف لأسلاك المعلمين، سواء كانوا من الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، تقني أو مهني أو تعليم متخصص بمؤسسات مربوطة بينها تنظيميا، أو مؤسسات متقاربة أو متجاورة 

        مؤسسات تكوين المعلمين 

     ا25- يجب أن يحص أساتذة مؤسسات تكوين المعلمين بكفاءات عالية في مادة تخصصهم حتى يتمكنوا من تقديم دروس في المستوى الجمعي المطلوب. أما الأساتذة المكلفون بالتكوين البيداغوجي فيجب أن يتوفروا على الخبرة المطلوبة، و تجديدها بطريقة مستمرة سواء بالممارسة أوالتكوين في معهد خاص بذلك 

      ا26- وجب تشجيع البحوث و التجارب المتعلقة بالتربية والتعليم لمختلف المواد، بتزويد مؤسسات التكوين بوسائل و معدات و الإمكانيات الضرورية و اللازمة. من خلال تسهيل البحوث التي يقوم بها الأساتذة أو الدارسون. يجب إعلام الأساتذة المكونين بكل نتائج البحوث في الميادين التي تهمه و إفادة التلاميذ بها 

     ا27- من حق الأساتذة المكونين أو الطلبة في أي مركز من مراكز التكوين أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن رأيهم في التدابير المتعلقة بالحياة، الحركة و الإنظباط داخل المؤسسة 

     ا28- يجب أن تساهم مراكز تكوين المعلمين في ترقية و تطوير التربية والتعليم من خلال إعلام المدارس بنتائج البحوث والطرق الجديدة و من خلال استغلال نشاطات و تجارب المؤسسات التربوية و المعلمين

    ا29- وجب على مراكز تكوين المعلمين على انفراد أو بالتعاون مع معاهد أخرى للتعليم العالي أو السلطات المخولة والمسئولة عن التربية، وجب عليها أن تتعهد أن طلبتها أنهوا دراستهم بطريقة مرضية 

    ا30- وجب على السلطات المدرسية بالتعاون مع مراكز تكوين المعلمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد منصب عمل للمعلمين الذين أنهوا تكوينهم مطابق لهذا التكوين و مطابق لرغباتهم و كذا وضعيتهم الشخصية 

                            ا6/تحسين مستوى المعلمين 

    ا31-  يجب أن تعترف السلطات المخولة و المعلمون سويا بأهمية الرسكلة و تحسين المستوى أثناء الخدمةالموجهة إلى ضمان تحسين منهجي النوعية و مضمون التربية و التقنيات البيداغوجية 

     ا32- يجب على السلطات بالتشاور مع منظمات المعلمين تشجيع وضع نظام مؤسسات و خدمات واسع يتعلق بالتكوين و الرسكلة في متناول المعلمين، بصفة مجانية، هذا النظام الذي يجب أن يوفر اختيارات عديدة و متنوعة، و يجب إشراك مؤسسات التكوين والهيآت العلمية والثقافية و منظمات المعلمين. تنظم في هذه الأماكن دروس في الرسكلة على الخصوص الذين يباشرون عملهم بعد توقف انقطاع في الخدمة 

     ا33-1 يجب تنظيم دروس و اتخاذ إجراءات وتنظيمات أخرى لتمكين المعلمين من تحسين مؤهلاتهم، و تغيير أو توسيع ميادين نشاطهم والطموح إلى الترقية و مسايرة التطور الحاصل في مواد تخصصهم التعليمي من حيث المضمون و المحتوى و الطرائق 

      ا33-2يجب اتخاذ الإجراءات و التدابير بتوفير الكتب و وسائل عمل أخرى حتى يتمكنوا من  تحسين ثقافتهم العامة و مؤهلاتهم المهنية 

      ا34- يمنح التسهيلات لهذا الغرض، يجب تشجيع المعلمين على المشاركة غي هذه الدروس و الاستفادة من هذه الإجراءات و التدابير بطريقة تجعلهم يتحصلون على أكبر فائدة ممكنة 

     ا35- على السلطات المدرسية اتخاذ كل التدابير لجعل المدارس تطبق نتائج البحوث التي تهمها ، سواء مايتعلق بالمواد المدرسية أو ما يتعلق بالطرق البيداغوجية 

     ا36- يجب على السلطات تشجيع و مساعدة المعلمين قدر الإمكان على القيام بجولات و سفريات فردية أو جماعية داخل أوخارج الوطن، من التحسين الشخصي

      ا37- من الأفضل استغلال التعاون المالي و التقني الدولي و الجهوي في تطوير الإجراءات المتعلقة بتكوين المعلمين 

                               ا7/ الانخراط في سلك التعليم

      ا38-  يجب تحديد سياسة توظيف المعلمين بوضوح في الميدان المتخصص، مع منظمات المعلمين و يجب وضع ترتيبات تحدد حقوق و واجبات المعلمين 

    ا39- إن وضع فترة تجربة للانخراط في مهنة التربية، يجب اعتباره كتحفيز سواء من قبل المستخدم أو من قبل المعلمين المبتدئين، و لوضع و المحافظة على المقاييس و المعايير المهنية الخاصة بالمهنة و تشجيع و تطوير المؤهلات البيداغوجية للمعلم نفسه. إن فترة التجربة يجب أن تكون معروفة و محددة مسبقاً و شروط النجاح يجب أن تكون مهنية صرفة. و إذا قدر و أن رسب المعلم في هذه المرحلة يجب إعلامه بأخطائه و تمكينه من الرد عليها التدرج والترقية 

     ا40- عند استيفائهم المؤهلات المطلوبة يجب تمكين المعلمين من التقدم في الرتبة أو من صنف إلى آخر أو من مستوى إلى آخر 

     ا41- إن تنظيم و هيئات التعليم و لكل مؤسسة يجب عليها أن تعترف للمعلم بحق إمكانية ممارسة أعمال إضافية، شرط أن لا تؤثرهذه الأخيرة لا على نوعية و ديمومة التعليم الذي يقدمونه 

     ا42- يجب الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي يستفيد منها المعلمين و التلاميذ من المؤسسات ذات الأهمية حتى نتمكن من توزيع المهام بصفة محكمة و حسب أفضل مؤهل لكل معلم 

     ا43- في حدود الإمكان ، يجب إسناد مهام المسؤوليات لمعلمين ذوي كفاءة ، مثل : مفتش ، إدارةتربوية، مدير التعليم، أو أي منصب آخر يحتوي إسنادات خاصة

      ا44- إن الترقيات يجب أن تؤسس على تقييم موضوعي لكفاءات المعني بالأمر بالنسبة للمنصب المطلوب ووفقا لمعاييرمهنية موضوعة بالتشاور مع منظمات المعلمين 

     المحا فضة على منصب العمل 

      ا45- إن الاستقرار المهني وأمن منصب العمل ضروريان سواء بالنسبة لمصلحة التعليم أو لمصلحة المعلم ويجب أن تكون مضمونة حتى ولو أحدثت تغييرات تنظيمية لجزء أو كل المنظومةالتعليمية 

      ا46- يجب أن توفر الحماية الكافية ضد كل أنواع التعسف التي تؤثر في وضعية المعلمين المهنية أو مسارهم المهني 

     الإجراءات التأديبية المطبقة في حالة حدوث أخطاء مهنية 

      ا47- إن الإجراءات التأديبية المطبقة على المعلمين بسبب حدوث خطاء مهني يجب أن تتحدد بوضوح . وفي حالة حدوث متابعات أو تطبيق عقوبات فيجب أن لا تنشر إلابطلب من المعني أو في حالة صدور منع بالتدريس أو إذا اقتضت حماية وراحة التلاميذ ذلك 

    ا48- إن السلطات أو الهيآت المؤهلة لاقتراح أو تطبيق العقوبات, يجب أن تعين بوضوح 

     ا49- يجب أن تستشار منظمات المعلمين عند وضع الإجراءات التأديبية 

     ا50- كل معلم يجب أن يتمتع في كل مرحلة من مراحل الإجراء التأديبي بضمانات عادلة تتوفر على الخصوص على 

     أ )حق الإعلام الكتابي حول المؤاخذات الصادرة ضده ومبرراتها.

     ب ) حقالإطلاع الكامل على ملفه.

     ج ) حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة ممثل يختاره وتحديد الآجال الكافية لتحضير دفاعه.

    هـ ) حق الإعلام الكتابي عن القرارات المتخذة ضده ومبرراتها.

     د ) حق الطعن أمام السلطات أو الهيئات المؤهلة والمعينة بصفة واضحة.

     ا51- يجب أن تعترف السلطات بأن الانضباط والضمانات التأديبية تكون معززة أحسن إذا كان المعلمون محاكمين بمشاركة زملائهم 

     ا52- إن الإجراءات المتضمنة من الفقرة رقم 47 إلى 51 لا تمس بأي حال من الأحوال بإجراءات التشريعات الوطنية الخاصة بالأفعال المنصوص عليها في القانون الجنائي 

     الفحوصات الطبية 

      ا53- يجب أن توفر للمعلمين فحوصات طبية دورية ومجانية 

     المعلمات ربات البيوت

     ا54- إن زواج النساء لا ينبغي أن يمنعهن من الحصول على منصب عمل والاحتفاظ به.كما يجب أن لا يؤثر هذا على أجورهن أو      ضروف عملهن

     ا55- كما يجب منع المستخدم من إلغاء عقد عمل معلمة بسبب حملها أو عطلة أمومة 

     ا56- يجب وضع خدمات صحية للأطفال تحت تصرف المعلمات ربات البيوت أينما يكون ذلك متاحا مثل المحاضن ودور الطفولة 

    ا57- يجب وضع إجراءات للسماح للمعلمة ربة بيت أن تعمل بالبلدة التي تقطن بها أو استلام تعيين مع زوجها إن كانا معلمين بمؤسستين قريبتين من بعضها البعض أو إن أمكن التعيين بمؤسسة واحدة 

     ا58- عندما تسمح الظروف, فيجب تشجيع المعلمات ربات البيوت اللواتي غادرن التعليم قبل سن التقاعد على استئناف عملهن 

    الخدمة الجزئية 

     ا59- على السلطات والمدرسة أن يعترفوا بقيمة الخدمة الجزئية في حالة الاحتياج و المقدمة من طرف معلمين أكفاء لا يستطيعون العمل بصفة كاملة لاعتبارات متفرقة 

     ا60- يجب على المعلمين الذين يشغلون مناصب عادية ويقدمون خدمة جزئية أن

     أ ) يتقاضوا نفس الأجور ويستفيدوا من نفس وشروط عمل المعلمين الذين يقدمون خدمة كاملة 

     ب ) يتمتعوا بنفس حقوق المعلمين الذين يقدمون خدمة كاملة وبتطبيق نفس الشروط فيما يخص العطل المدفوعة الأجر والعطل المرضية وعطل الأمومة

    ج ) الاستفادة من الحماية الكافية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ونظام التقاعد 

    ا8/حقوق وواجبات المعلمون 

     الحقوق المهنية 

     ا61- في إطار تأدية مهامهم, فإن سلك التعليم يجب أن يتمتع بحصانة جامعية وباعتبار أنهم مؤهلين لاختيار طرائق التدريس الأنسب لتلامذتهم فالأجدر بهم أن يقوموا بالدور المهم في ضبط و اختيار وسائل التعليم والكتب وتطبيق المناهج في إطار البرامج الموضوعة والمتفق عليها مع السلطات المدرسية

    ا62- يجب أن يشارك المعلمون و منظماتهم في إعداد واختيار البرامج والكتب والدلائل 

      ا63- كل نظام للتفتيش و الرقابة, ينبغي أن يشجع ويساعد المعلمين على تأدية مهامهم وأن لا يقيد حريتهم ولا مبادرتهم واضطلاعهم بمسؤولياته 

     ا64-1 عندما تصدر ملاحظات حول عمل المعلم, فينبغي أن تكون موضوعية وتقدم للمعني بالأمر

     ا64-2 بإمكان المعلم أن يطعن في الملاحظة إذا اعتقد أنها غير مؤسسة 

      ا56- إن المعلمين أحرار في اللجوء إلى تقنيات التقويم التي يرونها ضرورية بالنسبة تطور عمل التلاميذ ولكنهم يجب أن يحرصوا على أن لا يصدر أي إجحاف في حق هؤلاء 

     ا66- يجب على السلطات أن يعطوا الأهمية اللازمة لتوصيات المعلمين و المتعلقة بنوع التعليم الذي يناسب التلاميذ والتوجيه المستقبلي لدراستهم 

     ا67- يجب أن تبذل كل الجهود من أجل ترقية التعاون بين المعلمين وأولياء التلاميذ ومن أجل مصلحة أبنائهم ولكن ينبغي أن توفر الحماية للمعلمين ضد أي تدخل أو تجاوز غير مبرر في الميادين و الذي هو من اختصاص المهني للمعلمين 

    ا68-1- إن الأولياء الذين يشتكون من مؤسسة تعليمية ما أو من أي معلم, يجب عليهم أولا أن يتحدثوا مع مدير المؤسسة أو المعلم .ثم بإمكانهم أن يقدموا شكوى كتابية للسلطات السلمية العليا بحيث يبلغ محتواها للمعلم المعني 

     ا68-2- يتم دراسة الشكاوى بكيفية تسمح للمعلم بأن يدافع عن نفسه وأن لا يشهر بقضيته 

     ا69- بما أن المعلمين يقع عليهم واجب الحرص على حماية تلامذتهم ضد أي خطر, فإنه في المقابل يجب على السلطات أن توفر لهم الحماية من أي تعويض ينجم عن أضرار يقع ضحيتها تلاميذ داخل المؤسسة أو خارجها أثناء قيامهم بأي نشاط مدرسي 

    واجبات المعلمين

      ا70- باعتبار أن وضعية المعلمين تابعة لحد كبير لسلوك المعلمين أنفسهم فإن هؤلاء ينبغي عليهم أن يتحلوا بقيم عالية أثناء تأدية مهامهم 

    ا71- إن تعريف واحترام القيم المهنية المطبقةعلى المعلمين يجب أن تتم بالتعاون مع منظماتهم 

    ا72- يجب على المعلمين ومنظماتهم أن يتعاونوا مع السلطات المعنية من أجل مصلحة التلاميذ

      ا73- يجب على منظمات المعلمينأن تضع ميثاقا لأخلاق المهنة باعتبار أن هذا الأمر سوف يرفع من قيمة المهنة وتأديبية الواجبات المهنية حسب مبادئ متفق عليها 

     ا74- يجب على المعلمين أن يشاركوافي النشاطات شبه المدرسية لمصلحة التلاميذ والكهول

     


  •  Drapeau de l'Algérie

     

     

    توصيات منظمة العمل الدولية واليونسكو حول ظروف عمل المعلمين

     


    التوصيات المتعلقة بظروف الموظفين المعلمين. المصادقة عليها في الندوة الخاصة بين الحكومات المتعلقة بظروف الموظفين المعلمين بباريس يوم 05 أكتوبر 1966. منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة

    UNESCO 

    الفهرس

    ا 1 ـ تعريف

    ا 2 - ميدان التطبيق

    ا 3- المبادئ التوجيهية

    ا  4ـ أهداف التعليم و سياسة التمدرس

    ا- التحضير لوظيفة التعليم       

    ا6- تطوير قدرات المعلمين

    ا 7-توظيف و مسارمهني

    ا8- واجبات و حقوق المعلمين

    ا9الظروف المشجعة لفعالية التعليم  

    ا10- أجورالمعلمين

    ا11-الضمان الاجتماعي

    ندرة المعلمين–12ا

    ا13- خاتمة 

    مقدمــة

     إن الندوة بين الحكومات الخاصة بظروف الموظفين المعلمين-

    و بعد تذكيرها أن حق التعلم هو منالحقوق الأساسية للإنسان-

     وعيا منها بأن المسؤولية الملقاة على عاتق الدول هي ضمان تعليم مناسب للجميع وفق المادة26 من التصريح العالمي لحقوق الإنسان و للمباديء 5 ، 7 و10 من التصريح العالمي لحقوق الطفل و كذلك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بترقية لدى الشباب مثل السلام و الاحترام المتبادل و التفاهم بين الشعوب

    وعيا منها بضرورة ترقية و نشر التعليم العام و التعليم التقني و المهني من أجل الاستفادة القصوى من الكفاءات و الطاقات العلمية المتاحة، باعتارها الشرط الضروري لأي ترقية للقيم الإنسانية و الثقافية و كذا لأي تطور اقتصادي و اجتماعي متواصل

     اعترافا بالدور الأساسي للمعلمين في تطوير التعليم و التربية و أهمية إسهامهم في تطويرالشخصية الإنسانية و المجتمع المعاصر

    رغبة منها في ضمان للمعلمين الظروف التي تؤهلهم لهذا الدور

    آخذة بعين الاعتبار التنوع الكبير في التشريعات و الأعراف التي تحدد الهياكل و النظم في مختلف الأوطان

    آخذة بعين الاعتبار كذلك التنوع في الأحكام في مختلف البلدان التي تطبق على المعلمين خصوصا سواء كانوا تابعين للوظيفة العمومية أم لا

     يقينا منها أنه رغم هذه الاختلافات فإن ثمة أسئلة مشتركة تطرح في كل الدول حول ظروف المعلمين، و أن هذه الأسئلة تتطلب جملة من المعايير و المقاييس المشتركة التي تهدف هذه التوصية على تدقيقها

     مدونة الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الدولية السارية المفعول المطبقة على المعلمين و على الأخص الوسائل المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية العملالنقابي(1948 ) و الاتفاقية المتعلقة بحق التنظيم و التفاوض الجماعي(1949 ) الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الراتب(1951 ) الاتفاقية المتعلقة بالتمييز(التشغيل و الوظيفة) (1958 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للشغل OIT و كذا الاتفاقية المتعلقة بمكافحة التمييز في ميدان التعليم (1960 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة

    ملاحظتا كذلك التوصيات المتعلقة بمختلف أوجه التكوين و وضعيةالموظفين المعلمين في الابتدائي و الثانوي المصادق عليها من قبل الجمعية العامةللتربية العمومية المنظمة سويا بين منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافةUNESCO و المكتب الدولي للتربية، و كذا التوصية المتعلقة بالتعليم التقني والمهني المصادق عليها في 1962 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة

     آملة في تكملة المعايير الراهنة من خلال التدابير المتعلقة بالمشاكل التي تهم الموظفين المعلمين على الخصوص، و محاربة لندرتهم المعلمين

     تصادق على هذه التوصية   

    ا1/ التعريفات 

          ا1. من غايات هذه التوصية 

     أ- إن كلمة معلم تعني كل الأشخاص الذين يمارسون تعليم التلاميذ في الأقسام

     ب  إن -كلمة الشروط المطبقة على المعلمين تعني في نفس الوقت - الوضعية التي يعترف لهم بهاالمجتمع، حسب درجة الاحترام المتعلقة بقيمة وظيفتهم، و كذا لكفاءتهم ، و ظروف العمل، الراتب و المزايا المادية الأخرى التي يستفيدون منها ، مقارنة بالمهن الأخرى 

     ا2/ميدان التطبيق

    ا2 إن هذه التوصية تطبق على كل المعلمين ، العاملين منهم في المدارسالعمومية أو الخاصة ، من الدرجة الثانية أو بمستوى أقل : مؤسسات تعليم ثانوي أومتوسط ، تعليم عام أو تقني ، مهني أو فني ، مؤسسات التعليم الابتدائي ، تحضيري أودور حضانة

     ا3/المبادئ التوجيهية 

     ا3-يجب أن تهدف التربية منذ السنوات الأولى إلى الانشراح الكلي للشخصية الإنسانية للتطور الروحي، الأخلاقي ، الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي للمجموعة ، و كذا لترسيخ الاحترام العميق لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. و يجب أن تعطى العناية القصوى لإظهار هذه المباديء للمساهمة التي يمكن أن تقدمها للسلم و التفاهم و التسامح و الصداقة بين كل الأمم و كل المجموعات العرقية أو الدينية 

     ا4-يجب الاعتراف بأن تقدم التربية مرهون في اغلب الحالات بمؤهلات وكفاءة المعلمين و كذا الخصائص الإنسانية البيداغوجية و المهنية لكل فرد من مجموعة المعلمين 

      ا5-يجب أن تكون شروط المعلمين متناسبة مع متلطبات التربية ، حسب الأهداف و الغايات التي يراد تحقيقها في هذا الميدان –و لن يتأتى ذلك إلا إذا استفاد المعلمون من شروط مناسبة و عادلة ، و يجب أن تولى وظيفة التعليم العناية التي تستحقها من قبل السلطات العمومية 

      ا6-يجب اعتبار مهنة التعليم من المهن التي يؤدي القائمون عليها خدمة عمومية ، و تستلزم هذه المهنة من المعلمين ليس المعلومات والمعارف المعمقة و الكفاءات الخاصة فقط ، مكتسبة و مصانة بدراسات صعبة و متواصلة وإنما كذلك الإحساس بالمسؤولية الفردية و الجماعية التي يتحملونها من أجل تربية وراحة التلاميذ الموجودين تحت مسؤولياتهم 

      ا7-يجب أن لا يسمح تكوين و توظيف  المعلمين بأي نوع من أنواع التمييز المبني على العرق ، اللون ، الجنس ، الدين ،الآراء السياسية ، الوطن الأصلي ، المنبت الاجتماعي و لا حتى الوضعية الاقتصادي 

     ا8-إن شروط عمل المعلمين يجب أن تكون من النوع الذي يشجع للحد الأقصى فعالية التعليم و يسمح للمعلمين بالتفرغ الكلي لمهمة التعليم

     ا9- و يجب الاعتراف أن لمنظمات المعلمين الحق في المساهمة بقدر كبير لتطوير التربية و تحسينها ، و نتيجة لذلك وجب إشراكها في رسم السياسة المدرسية و التربوية

     ا4/ أهداف التعليم و سياسة التمدرس 

      ا10-يجب اتخاذ إجراءات خاصة في كل بلد كلما اقتضت الضرورة لتحديد سياسة مدرسية متجانسة ، مطابقة للمباديء التوجيهية المصرح بها أعلاه ، بالاعتماد على كل الطاقات و الكفاءات الموجودة ، و لبلوغ هذه الأهداف وجب على السلطات المخولة أن تأخذ بعين الاعتبار العواقب ، للمعلمين و المباديء و الأهداف التالية 

     أ -لكل طفل حق الاستفادة من كل مزايا التعليم، و وجب أن تولي الاهتمام الأكبر للتلاميذ الذينيحتاجون إلى معاملة بيداغوجية

    متخصصة 

     ب - يجب توفير نفس التسهيلات للجميع بطرق متساوية لممارسة الحق في التعلم دون أي تمييز مبني على الجنس ، العرق ، اللون ،الدين ، الآراء السياسية ، الوطن الأصلي ، أو المنبت الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية 

     ج- باعتبار أن التعليم هو خدمة ذات أهمية قوى و أساسية من أجل المصلحة العامة، وجب أن يكون من مسؤوليات الدولة، التي وجب عليها توفير شبكة كافية من المدارس، و توفير تربية و تعليم بالمجان بهذه المدارس، و مساعدة مادية للتلاميذ الذين يكونون في حاجة إلى ذلك

    و لا ينبغي تفسير هذه التوصية من أجل المساس بحرية أولياء التلاميذ أو ربما موكليهم حتى يختاروا لأولادهم مدارس غير تلك التي تضعها الدولة تحت تصرفهم. أو لإعادة النظر في حرية الأفراد و الأشخاص المعنويين من أجل فتح و تسيير مؤسسات التعليم التي توافق الإجراءات الدنيا المحددة من قبل الدولة والمتعلقة بالتعليم 

     د- باعتبار أن التربية مؤشر أساسي للتنمية الاقتصادية فإن التخطيط التربوي يجب اعتباره جزء لا يتجزأ من التخطيط الاقتصادي و الاجتماعي العام الرامي إلى تحسين شروط الحياة 

     و- و نظرا بأن التربية عملية متواصلة فإن عملية التنسيق بين مختلف أسلاك التعليم بإمكانه أن يساهم في تحسين نوعية التعليم بالنسبة لكل التلاميذ و كذا وضعية المعلمين أنفسهم و ظروف عملهم 

    هـ ـ يجب فتح المجال بطريقة حرة لشبكة المدارس و بصفة مرنة و ربطها بدقة بينها بطريقة تجعل لا شيء فيها يمنع التلاميذ من المرور من مستوى إلى آخر أو من نوع تعليمي إلى آخر 

            س - لا يسمح لأي دولة أن تجعل هدفها الوحيد الكمية دون البحث بانشراح عن النوعية          

     م ـ تتطلب التربية التخطيط ووضع البرامج على المدى البعيد و المتوسط و القريب

     و- الإدماج النفعي للتلاميذ اليوم في المجموعة مرهون أكثر باحتياجات الغد من احتياجات اليوم 

     ن ـ أي تخطيط في التربية وجب عليه أن يتوقع في الظرف و الوقت المناسب الإجراءات من أجل التكوين و الرسكلة و تحسين المستوى بأعداد كافية للإطارات الوطنية أصحاب الكفاءات و المؤهلات العارفين بحياة شعوبهم و القادرين على التعليم باللغة الوطنية لهذا الشعب 

      ك- إن التنسيق بين البحث و الأنشطة بطريقة آلية و متواصلة أمور ضرورية في ميادين التكوين و الرسكلة و تحسين مستوى المعلمين و يجب أن تضم التعاون العالميبين الباحثين و تبادل النتائج و البحوث 

     ل ـ يجب توفير تعاون وطيد بين السلطات ومنظمات المعلمين و المستخدمين و العاملين و الأولياء و المنظمات الثقافية و مؤسسات العلوم و البحث من أجل تحديد السياسة المدرسية و أهدافها الدقيقة 

      ش ـ إن إمكانية بلوغ الأهداف و المرامي التربوية مرتبطة في غالب الأحيان بالإمكانيات المالية المرصودة لهذا الغرض ، ويجب تخصيص نسبة مقبولة من ميزانيات كل الدول لتطوير التربية بالمقارنة مع الدخل القومي

     

     






    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires