• Drapeau de l'Algérie

     

    اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة

    الاتفاقية (رقم 151) الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي

    وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة

    اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

    في 27 حزيران/يونيه 1978، في دورته الرابعة والستين

    تاريخ بدء النفاذ: 25 شباط/فبراير 1981، وفقا لأحكام المادة 11 (2

     

    إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

    وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الرابعة والستين يوم 7 حزيران/يونيه 1978،

    وإذ يضع في اعتباره أحكام اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، واتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949، والاتفاقية والتوصية الخاصتين بممثلي العمال لعام 1971،

    وإذ يعيد إلي الذاكرة أن اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 لا تشمل بعض فئات الموظفين العموميين، وأن الاتفاقية والتوصية الخاصتين بممثلي العمال لعام 1971 تنطبق علي ممثلي العمال في المؤسسة،

    وإذ يلحظ التوسع الكبير في أنشطة الخدمة العامة في بلدان كثيرة، والحاجة إلي قيام علاقات عمل سليمة بين السلطات العامة ومنظمات الموظفين العموميين،

    ونظرا لتنوع الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تنوعا كبيرا في الدول الأعضاء ولاختلافها علي صعيد الممارسة في ما يتصل، مثلا، بوظائف الحكم المركزي والحكم المحلي، وبوظائف السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والسلطات الإقليمية، وبالمؤسسات المملوكة للدولة ومختلف أصناف الأجهزة العامة المستقلة وشبه المستقلة، وكذلك لطبيعة علاقات الاستخدام

    وإذ يضع في اعتباره المشاكل الخاصة التي تواجه علي صعيد نطاق أي صك دولي وعلي صعيد التعاريف التي يؤخذ بها لأغراض مثل هذا الصك، بسبب الفوارق بين أساليب الاستخدام الخاصة والعامة، وكذلك بسبب مصاعب التفسير التي نشأت بصدد تطبيق المناسب من أحكام اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 علي موظفي الخدمة العامة، كما يضع في حسبانه ما أبدته الأجهزة الرقابية في مكتب العمل الدولي في مناسبات عديدة من ملاحظات تشير إلي أن بعض الحكومات قد طبقت تلك الأحكام بطريقة تستبعد فئات واسعة من الموظفين العموميين من نطاق تطبيق الاتفاقية المذكورة،

    وقد استقر رأيه علي اعتماد مقترحات معينة حول موضوع الحرية النقابية وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال الدورة،

    ولما كان قد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

    يعتمد، في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، الاتفاقية التالية التي ستدعي اتفاقية علاقات العمل (في الخدمة العامة) لعام 1978

     

    الباب الأول: النطاق والتعاريف

    المادة 1

    ا-1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص الذين تستخدمهم سلطات عامة، إلي المدى الذي لا تنطبق فيه عليهم أحكام أكثر مواتاة في غيرها من اتفاقيات العمل الدولية

     ا-2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي العاملين ذوي المستويات العليا الذين تعتبر وظائفهم في العادة من وظائف رسم السياسات والإدارة التوجيهية، أو علي العاملين الذين تكون مهامهم ذات طبيعة بالغة السرية

    ا-3- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة

     

    المادة 2

    لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "الموظف العمومي" أي شخص تشمله الاتفاقية طبقا للمادة 1 منها

     

    المادة 3

    لأغراض هذه الاتفاقية، يراد بمصطلح "منظمة موظفين عموميين" أية منظمة، أيا كان تشكيلها، يكون غرضها تعزيز مصالح الموظفين العموميين والدفاع عنها

    الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي

    المادة 4

    ا-1- توفر للموظفين العموميين حماية كافية من أية أعمال تمييزية علي صعيد استخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية

    ا-2- ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء الأعمال التي يقصد منها

    أ) جعل استخدام الموظف العمومي مرهونا بشرط ألا ينضم إلي نقابة أو يتخلى عن عضويته النقابية

    ب) التوصل إلي فصل الموظف العمومي أو الإجحاف به بأية وسيلة أخري بسبب عضويته في منظمة موظفين عموميين أو اشتراكه في الأنشطة المعتادة لمثل هذه المنظمة

     

    المادة 5

     ا-1- توفر لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة

     ا-2- توفر لمنظمات الموظفين العموميين حماية كافية من أي تدخل من سلطة عامة ما في تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارتها

    ا-3- وعلي وجه الخصوص، تعتبر من أعمال التدخل بالمعني المقصود في هذه المادة أية تدابير يقصد بها الدفع إلي إنشاء منظمات موظفين عموميين تخضع لهيمنة سلطة عامة ما، أو دعم منظمات الموظفين العموميين بالمال أو بغيره من الوسائل علي قصد إخضاع هذه المنظمات لهيمنة سلطة عامة

     

    الباب الثالث: التسهيلات الواجب تقديمها لمنظمات الموظفين العموميين

     

    المادة 6

    ا-1- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون مناسبا لتمكينهم من أداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة، خلال ساعات العمل وخارجها علي السواء

    ا-2- لا ينبغي أن يكون في منح التسهيلات ما يوهن من فعالية سير العمل في الإدارة المعنية أو المرفق المعن

     ا-3- تحدد طبيعة هذه التسهيلات ونطاقها طبقا للطرائق المشار إليها في المادة 7 من هذه الاتفاقية أو بوسائل أخري مناسبة

     

    الباب الرابع: إجراءات تحديد أحكام وشروط الاستخدام

     

    المادة 7

    حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تدابير توافق الظروف الوطنية علي هدف تشجيع وتيسير التطوير والاستخدام الكليين لآليات التفاوض علي أحكام وشروط الاستخدام بين السلطات العامة المعنية ومنظمات الموظفين العموميين، أو لأية طرائق أخري من هذا القبيل تتيح لممثلي الموظفين العموميين أن يشاركوا في البت في هذه الشؤون

     

    الباب الخامس: تسوية المنازعات

    المادة 8

    تلتمس تسوية المنازعات الناجمة بصدد البت في أحكام وشروط الاستخدام، وفقا لما يناسب الظروف الوطنية، من خلال التفاوض بين الأطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة، مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم، يتم إنشاؤها علي نحو يكفل لها ثقة الطرفيين المعنيين

     

    الباب السادس: الحقوق المدنية والسياسية

    المادة 9

    توفر للموظفين العموميين، شأنهم شأن غيرهم من العمال، الحقوق المدنية والسياسية التي لا عني عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية، دون جعل ذلك مرهونا إلا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم

     

    الباب السابع: أحكام ختامية

    المادة 10

    توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها

     

    المادة 11

    ا-1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدي المدير العام

    .ا-2- ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين

    ا-3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه

    المادة 12

    ا-1- لأي عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم يتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله

     ا-3- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة

     

    المادة 13

     ا-1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة

     ا-2-علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية

     

    المادة 14

    يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

     

    المادة 15

    يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا

     

    المادة 16

    ا-1- إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك

    أ) يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 12 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي، أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

    ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء

    ا-2- تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح

     

    المادة 17

    يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية

    _______________________

    * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993 

     

     


  • Drapeau de l'Algérie

     

    الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة

    اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

    في 25 حزيران/يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين

    تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8

     

    إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

    وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران/يونيه 1958،

    وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

    ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،

    وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص،

    وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

    يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958" 

    المادة 1

    .ا-1- في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة تمييز

    أ) أي ميز أو استثناء أو تفضيل يتم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة علي صعيد الاستخدام أو المهنة،

    ب) أي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، إن وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة

    ا-2- لا يعتبر تمييزا أي ميز أو استثناء أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنيا علي أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل

    ا-3- في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و "المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه 

    المادة 2

    يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بأن يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، إلي تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة علي صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء علي أي تمييز في هذا المجال 

    المادة 3

    يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، علي

    أ) كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها،

    ب) إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها،

    ج) إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة،

    د) انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية،

    هـ) كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية

    و) تضمين تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها

     

    المادة 4

    لا تعتبر من قبيل التمييز أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، علي أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد 

    المادة 5

    ا-1- لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخري اعتمدها مؤتمر العمل الدولي

    ا-2- لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، أن يعتبر أن أية تدابير خاصة أخري ليست تمييزية إذا كان هدفها مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموما، بسبب جنسهم أو سنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما ذلك، في حاجة إلي حماية أو مساعدة خاصة 

    المادة 6

    يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بأن يطبقها علي الأقاليم غير المستقلة التابعة له 

    المادة 7

    ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها 

    المادة 8

    .ا-1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام

    .ا-2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين

    ا-3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها 

    المادة 9

    ا-1- لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله

    ا-2- كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة 

    المادة 10

    ا-1- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة

    ا-2- علي المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية 

    المادة 11

    يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة 

    المادة 12

    يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا 

    المادة 13

     ا-1-إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك

    أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،

    ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء،

    ا-2- تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح 

    المادة 14

    يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية

    النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي أعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1958

    وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/يوليه 1958

    _______________________

    * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 132.

     


  • Drapeau de l'Algérie

    الآيلون للزوال 120 ألف أستاذ مكافح ينتظر الإنصاف

    بواسطة إعداد: كهينة.ب / عبد الحليم.ع منذ 15 ساعة 51 دقيقة

    "الآيلون للزوال"، لفظ أصبح يطلق على فئة المعلمين غير الجامعيين الذي حملوا مشعل التربية والتعليم في سنوات السبعينات والثمانينات في وقت كانت الجزائر تعاني من نقص كبير في الأساتذة خاصة بعد سياسة التعريب التي انتهجها الرئيس الراحل، هواري بومدين، والتي اضطرت الحكومة آنذاك إلى استقدام أساتذة من دول عربية شقيقة كمصر وسوريا وفلسطين والعراق وباكستان، إلاّ أن الحاجة الكبيرة للمعلمين دفعت بالعديد من طلبة الثانويات إلى التخلي عن مقاعد الدراسة للالتحاق بسلك التعليم. وبعد سنوات من الخدمة وجدت هذه الفئة، التي فاق عددها الـ100 ألف، نفسها في مراتب سفلى ضمن المنظومة التربوية في ظل رفض مساواتهم بأصحاب الشهادات، وإلزامهم باجتياز امتحان مهني وخضوعهم للتكوين بغية الرفع من رتبتهم والاعتراف بهم كأساتذة رئيسيين ومكونين، وهو ما اعتبروه إهانة لمشوارهم المهني والكفاءة التي يتمتعون بها وإجحافا في حقهم، وهو ما دفع نقابات التربية إلى تبني ملفهم والمطالبة بضرورة إيجاد تسوية عاجلة له. ويرى الخبراء التربويون بأن هذه الفئة من المعلمين تعد من خيرة أساتذة المدرسة الجزائرية، نتيجة الكفاءة العالية التي يتمتعون بها والخبرات الكبيرة التي اكتسبوها طوال فترة عملهم، مطالبين بضرورة النظر إلى ملفهم بطريقة خاصة وتكريم المجهودات التي بذلوها والتضحيات التي قدموها في سبيل تكوين إطارات الجزائر

    حملوا المشعل الأول للتربية والتعليم وساهموا في تكوين إطارات الجزائر


    مسعود بوديبة:  المطالبة بضرورة إعادة تكوين هذه الفئة إهانة لهم ولمشوارهم المهني
    عبد الكريم بوجناح:  الآيلون للزوال هم الذين درّسوا أصحاب الشهادات ولابد من حفظ حقوقهم
    رابح خدوسي:  لابد من تكريم الكفاءة التي تتمتع بها هذه الفئة وإنصافها
    دون النظر إلى شهاداتهم



    الأمين العام للتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
    عبد الكريم بوجناح
    الآيلون للزوال هم الذين درّسوا أصحاب الشهادات ولابد من حفظ حقوقهم

    طالب الأمين العام للتنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي "أس أن تي يو"، عبد الكريم بوجناح، بضرورة رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية
    وأوضح عبد الكريم بوجناح في تصريح ليومية "الإخبارية"، بأن هذه الفئة تعتبر من أوائل المعلمين الجزائريين التي حملت على عاتقها مسؤولية تربية
    النشء الأول بعدما عمدت الحكومة لوقت طويل على استقدام أستاذة من دول عربية شقيقة، منوّها بالدور الذي لعبوه في تكوين الأجيال المتعاقبة قبل أن تتخرج أول دفعة من الأساتذة أصحاب الشهادات
    وأضاف محدثنا، أن فئة ما أصبح يطلق عليها الآيلة للزوال تستحق التكريم وأبسط شيء يمكن تقديمه لها هو حفظ حقوقها، بعيدا عن دعاوى ناكري الجميل
    الذي كانوا في وقت سابق تلاميذ عند هذه الفئة قبل أن يصبحوا أصحاب شهادات، ويرفضون إنصاف أساتذتهم
    وتمسك بوجناح بتجسيد جميع المطالب المشروعة لهذه الفئة وعلى رأسها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مع تعديل القانون الخاص لهذه الفئة ونظامهم التعويضي للوصول لمرتبة الكرامة، منتقدا الزيادة المعلن عنها في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والمقدرة بـ 10 بالمئة ابتداء من 1 جانفي 2012
    من جهة أخرى استهجن أمين عام "أس أن تي يو" عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول، وكذا عدم استجابة الوزارة والتزامها بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة
    كما استنكر بوجناح الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، ودعاها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، محذراً في السياق ذاته من استمرار التسيب في تسيير شؤون القطاع وافتعال الأزمات كالتسرب المدرسي لإخراج التلاميذ إلى الشارع، والتعسف في طرد التلاميذ

     

    سعود بوديبة: المطالبة بإعادة تكوين هذه الفئة إهانة لهم ولمشوارهم المهني



    عبّر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع عن استيائه من تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها المتعلقة بتنصيب لجنة مشتركة ومراوحة ملف الآيلين للزوال مكانه
    وأشار المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كنابست"، مسعود بوديبة، إلى أنه بصدد إعداد ملف مبني على
    دراسة معمقة حول عملية إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة الأساسي وترقيتهم في الرتب المستحدثة، من أجل طرحه عند الشروع في التفاوض مع مديرية الوظيف العمومي
    وأضاف مسعود بوديبة أنه يمكن إلغاء رتبة معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط، إلا أنّه لا يمكن في أي ظرف من الظروف إلغاء الأستاذ في حد ذاته، وبالتالي فليس من المنطق ـ على حد قوله ـ إطلاق مصطلح آيل إلى الزوال عليهم، لأن المهام التي يمارسها أستاذ التعليم الأساسي ومعلم المدرسة الابتدائية هي نفس المهام التي يزاولها الأستاذ المصنف في الرتب القاعدية
    كما كشف مسؤول الإعلام والاتصال، بأنه يتم التحضير حاليا على مستوى النقابة وعلى مستوى القواعد، لعقد 3 ندوات، بغية الشروع في إعداد دراسات ومقترحات مبنية ومدعمة بحجج وأدلة منطقية في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط وثانوي"، ستقدم إلى مديرية الوظيفة العمومية لحل مشكلة الآيلين إلى الزوال بصفة نهائية، على اعتبار أن هذه الفئة من أساتذة التعليم الأساسي ومعلمي المدرسة الابتدائية يرفضون الخضوع للتكوين لمدة سنة مقابل عملية إدماجهم في الرتب القاعدية، رغم أنه تم التقليص في مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنة واحدة، معتبرين بأن هذه العملية إهانة لهم ولمشوارهم المهني، وبالتالي فهم يرون أن عملية إدماجهم لا بد أن تتم دون شروط
    واقترح ذات المتحدث جملة من الآليات للسماح بفئة الآيلين إلى الزوال بالترقية في الرتب المستحدثة، والبالغ عددهم 30 ألف أستاذ ومعلم حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية ـ و80 ألفا موزعا عبر كامل التراب الوطني ـ حسب المعطيات التي صرحت بها التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي ـ من خلال استغلال المادة 31 مكرر التي تسمح لهم باستغلال
    الأقدمية وكذا بفتح أكبر عدد من مناصب الترقية أي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، صنف 15
    ومن جهته، أوضح المنسق الوطني لنقابة "الكنابست"، نوار العربي، أنّ تقارير الندوات الوطنية تُؤكّد عدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهدها المتعلق بعقد جلسة عمل ثلاثية ( وزارة التربية الوطنية – النقابة – وزارة
    المالية والوظيفة العمومية ) لدراسة ملف من وصفوا بالآيلين للزوال في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر. واعتبر نوار العربي أنّ تنصل الوصاية من الالتزامات مؤشر واضح عن عدم جديتها وتفضيلها لأساليب ملتوية من خلال لجوئها إلي تمييع طريقة العمل والالتفاف على المطالب إذ نظم يوم دراسي بحضور العديد من الأطراف غير المقررة وحتى غير المعنية مما أحالها إلى لقاءات تفتقد إلى الطابع التفاوضي كآلية متفق عليها للحلول



    الخبير في مجال التربية، رابح خدوسي

    لابد من تكريم كفاءة هذه الفئة وإنصافها دون النظر إلى شهاداتهم

    دعا أستاذ ومفتش التربية والتعليم، سابقا،، عضو لجنة إصلاح المنظومة التربوية، رابح خدوسي، كلا من وزارة التربية والتعليم والوظيف العمومي إلى ضرورة معالجة ملف الأساتذة غير الجامعيين معالجة خاصة واستثنائية، والعمل على إنصافهم تقديراً لكفاءتهم المهنية والخدمات التي قدموها طوال مسيرتهم التدريسية
    وأوضح رابح خدوسي، في تصريح ليومية "الإخبارية" أمس، أن الأساتذة المربين وغير الجامعيين هم الذين حملوا مشعل التربية والتعليم في وقت كانت الجزائر في حاجة للمعلمين وتقوم باستقدامهم من الدول العربية الشقيقة، مبرزاً بأن هذه الفئة عانت الويلات وضحت كثيرا في سبيل تكوين الإطارات، حيث كان يقطع الكثير منهم مسافات طويلة للوصول إلى المدارس المعزولة في
    وقت كانت الإمكانيات المسخرة قليلة، كما كان يضطر العديد منهم إلى المبيت في الحمامات القريبة من المدارس التي يعملون بها
    كما أبرز محدثنا أنه حتى من ناحية الكفاءة والخبرة فلا أحد يمكنه الإنكار بأن مستوى هؤلاء المعلمين يضاهي مستوى أصحاب الماجستير والدكتورة اليوم، دون إغفال الدور الذي قاموا به في التكوين.
    وحسب رابح خدوسي، الذي يخوض أيضا في مجال الطبع والكتابة للأطفال والتاريخ، فإن أقل ما يمكن تقديمه إلى هذه الفئة هو النظر إلى ملفها نظرة خاصة استثنائية، وتكريم الكفاءة التي يتمتعون بها والخبرات التي يملكونها دون العودة إلى الشهادات، مطالبا بالعمل على ترقيتهم إلى الرتب التي يستحقونها، وتوفير حياة كريمة لهم عند إحالتهم على التقاعد
    من جهة أخرى رفض الخبير في مجال التربية، التسمية التي ارتبطت بهذه الفئة "الآيلين للزوال"، مؤكدا بأن المعلم لا يزول بإبعاده عن أقسام الدراسة بل يبقى مشعلا في سماء العلم

     

    http://www.elikhbaria.com


  • Drapeau de l'Algérie

     محاكمة الوظيف العمومي

    فجّرت فتاوى الوظيف العمومي فيما يتعلق بإمكانية مراجعة القانون الأساسي أصبح لا يعترف بـالتربية، الوظيف العمومي في بلادنا بحاجة إلى محاكمة حقيقية، لأنه سمح بمرور أو تمرير قوانين عنصرية، فرّقت بين الجزائريين، وحوّلت فعلا .. وليس مجرد كلام البلد إلى تلك الجزائر المفيدة التي كنا نعتقد أنها تتلخص في حكاية المنطقة الآمنة بنادي الصنوبر، والجزائر غير المفيدة العميقة التي يموت فيها الناس ذبحا وبردا وجوعا

    الوظيف العمومي وضع مناطق مستقبل آمن لفئة من الجزائريين، بواسطة الرواتب الخيالية والتقاعد المريح، بينما رجال التربية لازالوا يطاردون حلما عمره نصف قرن، لا تزال هذه الفئة تأمل في راتب محترم وتقاعد يكفيها شر المجهول

    الوظيف العمومي قال إن مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية سيفجر شبكة الأجور في الجزائر، طبعا سيفجرها، لأنها متشبعة باللاعدالة في الأجور ولا يمكن لهذه الشبكة أن تتحمل ضخامة أجور البعض، فيما البعض الآخر من الفئات الاجتماعية يغازل الأماني والوعود

    إن الحكومة مدعوة لأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن لا تتهرب من الملف الذي يتدحرج نحو المقدمة من سنة لأخرى، وأن تنصف هذه الفئة التي تبكي أمام المجتمع إجحاف هيئات تستخف بالكلام ووقعه على الآخرين، لأن الوظيف العمومي أقرّ أنماطا غريبة في التوظيف وفي اعتماد القوانين الأساسية لقطاعات شتى في بلادنا، وهذه واحدة من الحالات التي ارتكب فيها هذا الوظيف جريمة لازلنا ندفع نحن والأبناء المتمدرسين ثمنها

    الكاتب : عبد السلام بارودي

     

    http://www.elbilad.net

     

    الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وعدم اعتماد شهادة العار


  • Drapeau de l'Algérie

     

     

    الأمانة العــامـة                                                                الجزائر يوم 06/11/2013

    بيـــــــــــــــــان  

     

    الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وعدم اعتماد شهادة العار

     

     

    الساتاف تستنكر تطبيق القانون الخاص لعمال التربية الذي أسس لنظام عنصري رجعي شكل طبقتان عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات مما سبب إحباط كلي وتلاشي الأمل لدى ضحاياه المتمثلين في فئة الآيلين  للزوال

    فلم يشفع لهم  عملهم الجبار لكونهم الركيزة الأولى للمدرسة الجزائرية وممارستهم لمهام التدريس بعد تخرجهم من المعاهد التكنولوجية مع المشاركة في دورات التكوين المستمر لتحسين المستوى خلال مسار مهني يفوق الخمسة والعشرون سنة هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات الجزائر تم تصنيفهم الآن في المراتب الدنيا وحرموا حتى من الترقية في الرتبة

    الشيء الذي استفاد به غيرهم رتبتي ( رئيسي و مكوّن ) دون تقديم أية شهادة إضافية أليس هذا نظام أبرتايد مسلط على الآيلين للزوال؟

     فبأي منطق تم إنشاء أكثر من سلك لنفس مهام  الآيلين  للزوال ؟ والفارق بين أجريهما يتجاوز 12000 دج فأين هي قيمة العمل وفق المعيار العالمي وقانون السوق (نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل)  وأين مقياس الأقدمية ؟

     ولماذا لم تحترم  المبادئ الصحيحة في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي 12/240

      والمتمثلة النقاط التالية

    نفس الأجر لدي تساوي قيمة العمل

     تركيبة الأجور ينبغي أن توضع بكيفية يستبعد فيها أي إجحاف يمكن أن يؤدي إلى فوارق بين أصناف المعلمين

    إن الفوارق بين الأجور, ينبغي أن تكون مؤسسة على معايير موضوعية: كالشهادات, أو الأقدمية, أو درجة المسؤوليات, لكن  الفرق بين الأجر العالي و الأجر المنخفض ينبغي أن يبقى في حدود معقولة

     وضع نظام ترقية داخل كل سلك أو صنف

    المبادئ المذكورة واردة ضمن الاتفاقات الدولية السارية المفعول المطبقة على المعلمين التي تعتبر أساسا مرجعيا لسن القوانين و على الأخص المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة في الراتب(1951 ) و الاتفاقية رقم 111 المتعلقة   بالتمييز في الاستخدام والمهنة  (1958 ) المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية للشغل 

    و التوصيات المتعلقة بمختلف أوجه التكوين و وضعية الموظفين المعلمين في الابتدائي و الثانوي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة للتربية العمومية المنظمة سويا بين منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافةUNESCO و المكتب الدولي للتربية

     

     نعم تغيرت شروط التوظيف لتوفر عدد ضخم من خريجي الجامعات في سوق العمل  فأصبحت الشهادة الجامعية إلزامية لممارسة وظيفة التدريس في جميع لأطوار التعليمية    لكن هذا لايجيز  تصنيفهم في مراتب عليا  مقابل ممارسة  نفس مهام الآيلين  للزوال الذين يفوقونهم خبرة ومهارة فعلى أيديهم تتلمذوا وتعلموا البعض من فن التدريس لان الغالبية الساحقة تم الزج بهم في ميدان التعليم دون المرور عبر مراكز التكوين للتمكن من مهارات فن التدريس الشيء ساهم في التدني الهائل للمستوى مقارنة بمستوى المدرسة الجزائرية سابقا

    وقول غير هذا كذب وافتراء ونكران جميل هذه الفئة التي كان لها الفضل في تكوين أحسن إطارات  الجزائر فلا يجوز قانونيا آو عرفيا  آو أخلاقيا أن تلقى جزاء سينيمار

     

     كل هذه الحجج والأدلة القاطعة تستلزم معالجة الإجحاف الذي ورد في هذا القانون العنصري الرجعي 

     

     لذا الساتاف تطالب بإنهاء نظام الأبرتايد المسلط على الآيلين للزوال وتقترح ثلاثة حلول معقولة وهي 

    الإقتراح الاول 

     إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط  لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 لكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية 
    مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم  التنفيذي12/240

    الإقتراح الثاني

    -( تركهم  في سلكم الأصلي (الآيلة للزوال ) شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية  بالاقدمية  :( رئيسي – ومكون

    أي تعميم نفس نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس ولتطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية

    هذا نصها: يطبق نفس  نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس

    ينتج عنها الترقية الآلية  بواسطة الاقدمية بالنسبة للترقية في الرتبة ( الرئيسي . مكون ) المطبق على  أساتذة  الثانوي  وأساتذة التعليم المتوسط لإنصاف الأسلاك الآیلة للزوال كما يلي 

     

     معلم رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 11 أقدمية 10 سنوات

     معلم مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 13 أقدمية 20 سنة

     

     أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي الصنف 12 أقدمية 10 سنوات

     أستاذ مكون للتعليم الأساسي الصنف 14 أقدمية 20 سنة

     

     أستاذ تقني رئيسي في الثانوية الصنف 12 أقدمية 10 سنوات

     أستاذ تقني مكون في الثانوية الصنف 14 أقدمية 20 سنة

    الإقتراح الثالث 

     تسريحهم من الخدمة بتحويلهم إلى التقاعد المسبق لان جميعهم على مشارف التقاعد مع ضمان كامل حقوقهم  بما فيها أجرة مدة  سنتين

     

    وفي إطار أخلقة المدرسة الجزائرية  تطالب الساتاف بما يلي

    أولا 

     عدم الاعتماد في الإدماج آو في الترقية التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي لأن هذا التكوين عبارة  عن مهزلة وإهانة للتربية كونه لم يجدي نفعا وامتحانات نهاية السنة عمها الغش الجماعي وهذه الفضائح  نشرتها الجرائد في صفحاتها الأولى

     

     لذا يجب عدم اعتماد شهادة العار الناتجة عن هذا التكوين (الذي اتسم بالارتجالية وتسبب في تبذير الأموال العمومية) من اجل إعادة

      المصداقية للتربية والعلم

    ثانيا 

     التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وسببت في انتشار الغش و تفشي  فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية ونطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك

    ثالثا 

     التخلي عن (التنقيط و تقارير المفتشين) فتقاريرهم لم تجدي نفعا بل أصبحت وسيلة ابتزاز و سبب إحباط لدى الغالبية  كما

    أثرت  سلبا على أداء المعلمين والأساتذة وهذا الموضوع حديث الساعة في فرنسا وألمانيا قصد استنساخ النظام التربوي الفنلندي        الذي  ينعدم فيه المفتشين و يعتبر من أحسن الأنظمة التربوية في العالم لأنه رمز للنجاح و اللاعنف 

     

    الآن الساتاف تقدم للوصاية الحجج والأدلة القاطعة وتطالبها بإعداد النصوص التنفيذية المقترحة من طرف الساتاف لإنصاف  فئة الآيلين للزوال واسترجاع حقهم المشروع في التصنيف و الترقية

     

    أخيرا ندعو  الحكومة الحالية أن تتسم بالحكمة وتنهي نظام الابرتايد في التصنيف والأجور وتقوم بالتوزيع العادل للثروة وتحسب الأجرة وفقا لطبيعة العمل المقدم ليس إلا فلا يعقل أن تبقى الفوارق الكبيرة في الأجور مقابل نفس العمل تفوق 12000 دج لأنه مخالف وتعدي صارخ لقانون العمل والشغل ومنافي للاتفاقيات و التوصيات الدولية  على حد السواء أما  إذا كان السبب الغير معلن هو حجم الغلاف المالي فالجزائر بلد غني بثرواته وقدراته المالية الضخمة  كما لا يجوز سلب أية  فئة  حقها المشروع لأي سبب كان كما لا يجوز أيضا منح سكان منطقة حقوق وامتيازات يحرم منها غيرهم لان الفوارق الجهوية تشكل خطر على الوحدة الوطنية